عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

145

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وكذلك لو كان قريب الغيبة ، يمكنه ( القبض ) ( 1 ) ، فغاب الأب بنفسه ، قبل القبض . قال عنه يحيى بن يحيى ( ولو تصدق ) على ثلاث بنين له أحدهم غائب ، فقام الحاضران بالحيازة ، فقاسمهما الأب ، وحبس ثلث الغائب ، فمات قبل أن يقدم قال : فلا شيء له ، ولا يدخل على إخوته . ومن كتاب ابن المواز ، والعتبية ( 2 ) من سماع أشهب قال مالك فيمن تصدق في سفره على امرأته ، أو ابنته - وليستا معه - بعبد معه ، وأشهد بذلك . والعبد يخدمه ، ومات السيد قبل أن يقدم فإن أشهد على الأبعاد ، من يعرف المرأة أو الابنة فذلك نافد . وإن أشهد هكذا ، من لا يعرفها فلا أدري ما هذا ؟ ! وقال في كتاب ابن المواز : وكذلك ما اشترى في الحج ، من هدايا لأهله ، أو بعث رجلا بصلة ، أو هدية إلى غائب ، ثم يموت هو ، أو المعطى ، قبل أن يصل ذلك . فإذا أشهد في ( ذلك ) ( 3 ) في هدايا أهله فذلك نافذ ، مات المعطي ، أو المعطى . فإن لم ( يشهد فمن ) مات منها ، دفع ( 4 ) ذلك إلى ورثة الميت . هكذا في كتاب ابن المواز وفي المدونة رجع إلى ورثه المعطي . ونحوه في كتاب ابن المواز في رواية أشهب عن مالك ، قال : إذا لم يكن ذلك وصل إليهم ، ولا أشهد إشهادا ، وإنما كان يذكر ذلك للعدول عند الشراء ، أو غيره فهذا من مات منهما ، قبل أن يصل ذلك إلى المعطى فلا شيء فيه للمعطى . وكذلك المبعوث إليه لا شيء له ، إن مات أحدهما ، إذا لم يشهد / الباعث أشهادا . قال محمد في المبعوث معه في السفر : إن ردها ضمن ، ولو حضره خروج فليؤدها ( 5 ) في البلد فإن خرج بها ، ضمن .

--> ( 1 ) بياض في الأصل والإصلاح من ع . ( 2 ) البيان والتحصيل ، ( 3 ) بياض في الأصل . ( 4 ) في نسخة ع : رجع وهي أصوب . ( 5 ) في الأصل : ( فليرد عنها ) ولعل ما أثبته هو الصواب نقلا عن ع .